السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
113
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَسْعِير أوّلًا - التعريف : لغةً : التسعير : هو تقدير السعر « 1 » ، يقال : سعّرت الشيء تسعيراً : أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه « 2 » . وسعَّروا : أي اتّفقوا على سعر « 3 » . اصطلاحاً : تقدير السلطان « 4 » أو نائبه للغلّة سعراً ، وإجبار المتبايعين على التبايع بما قدّره « 5 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه لا خلاف بين الإمامية في أنّه لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره ، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص . وذكر في موضع : أنّه هو المشهور بين فقهاء الإمامية « 6 » ، واستدلّ له بالإجماع ، وأنّ الأخبار قد تواترت به عن الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، وأنّ الأصل براءة الذمّة من إلزام هذا المكلّف التسعير ، وأيضاً إثبات ذلك حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي « 7 » . كما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنّ رجلًا أتاه فقال : سعِّر على أصحاب الطعام ، فقال : « بل ادعوا الله » ، ثمّ جاء آخر فقال : يا رسول الله ، سعّر على أصحاب الطعام ، فقال : « بل الله يرفع ويخفض ، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة » « 8 »
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 685 . لسان العرب 6 : 266 ، مادة ( سعر ) . ( 2 ) المصباح المنير : 277 ، مادة ( سعر ) . ( 3 ) لسان العرب 6 : 266 ، مادة ( سعر ) . ( 4 ) انظر : المقنعة : 616 . مختلف الشيعة 5 : 72 . ( 5 ) مطالب اولي النهى 3 : 62 . أسنى المطالب 2 : 38 ، ط المكتبة الإسلامية . ( 6 ) المبسوط 2 : 195 . تذكرة الفقهاء 12 : 168 - 169 . نهاية الأحكام 2 : 515 . ( 7 ) السرائر 2 : 239 . ( 8 ) كنز العمال ، ب 3 من كتاب البيوع ، في الإكمال من